استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه ، لا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة تحت وصايتها
المادة 41
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه ، لا تسري أحكام هذا القانون على المؤسسات الاجتماعية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الموضوعة تحت وصايتها