تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه . وتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية المؤسسات السالفة الذكر ، التي تتوفر على منظومة متكاملة للتدبير الإداري والمالي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون
المادة 42
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
