المادة 42

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية على أجل سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، لأجل الامتثال لأحكامه ولأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه . وتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية المؤسسات السالفة الذكر ، التي تتوفر على منظومة متكاملة للتدبير الإداري والمالي تفوق ما هو منصوص عليه في هذا القانون

المادة 42 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi