تقوم لجنة ، يترأسها العامل أو من يمثله وتتكون من ممثلي الإدارات المعنية المحددة قائمتها بنص تنظيمي وممثل التعاون الوطني ، بإجراء بحث إداري مسبق حول مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الرخصة . ويمكن لهذه اللجنة أن تطلب ، أثناء البحث المذكور ، إدخال أية تغييرات على المشروع من أجل جعله مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ولاسيما الأحكام المتعلقة بدفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 13 أعلاه . يوجه العامل ملف طلب الرخصة إلى الإدارة المختصة مرفقا بنتائج البحث السالف الذكر وكذا برأي اللجنة المذكورة . يجب على الإدارة المختصة أن تبت في طلب إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالملف السالف الذكر . توجه الإدارة المختصة قرارها بمنح الرخصة أو رفضه إلى العامل المعني الذي يقوم فورا بتبليغ صاحب الطلب بذلك . يجب أن يكون كل رفض معللا
المادة 14
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
