المادة 15

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

عند منح رخصة إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ، يجب على المؤسس أن يلتزم باحترام الشروط الواردة في كل من دفتر التحملات المحدد للشروط العامة ودفتر التحملات المحدد للشروط الخاصة بصنف المؤسسة المعنية