المادة 7

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية . غير أنه ، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي