يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية . غير أنه ، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 7
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يجب أن يتم التكفل بالغير داخل فضاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية . غير أنه ، يمكن لهذه المؤسسات أن تقوم بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي