يجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقديم خدماتها بدون عوض لفائدة الأشخاص المتكفل بهم . غير أنه ، يمكن لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحدثها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص والتي يكمن غرضها في التكفل بالأشخاص المسنين أو بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تقدم خدماتها بعوض وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
المادة 6
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
