المادة 5

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشمل التكفل بالغير الخدمات التالية على الخصوص : - الاستقبال؛ - الإيواء؛ - الإطعام؛ - التوجيه؛ - الإسعاف الاجتماعي؛ - المساعدة الاجتماعية والقانونية؛ - الوساطة الاجتماعية؛ - التتبع التربوي؛ - تقوية القدرات والتكوين والتأهيل؛ - التتبع والمواكبة الاجتماعية؛ - تأمين العلاجات الصحية الأولية؛ -4- - الدعم والمواكبة الطبية والنفسية؛ - تأمين الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي؛ - منح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة؛ - التنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي . تقدم مؤسسات الرعاية الاجتماعية واحدة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة أعلاه ، حسب صنف المؤسسة ، وذلك بصفة دائمة أو مؤقتة ، كلية أو جزئية