المادة 4

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتم التكفل بالأفراد أو الجماعات وفق المبادئ التالية : - صيانة كرامة الأشخاص المتكفل بهم؛ - احترام السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المتكفل بهم؛ - عدم التمييز؛ - حماية حقوق الأشخاص المتكفل بهم ومصالحهم المادية والمعنوية؛ - المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتعلقة بالأشخاص المتكفل بهم واحترام خصوصياتهم؛ - إخبار الأشخاص المتكفل بهم بجميع الحقوق والواجبات والمعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة لهم