المادة 3

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، مهما كانت تسميتها ، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، ولاسيما : - المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ - مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ - المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛ - المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛ - المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص في وضعية تشرد أو المتسولين؛ - المؤسسات متعددة الوظائف للنساء؛ - المؤسسات التي تتكفل بالأشخاص المسنين؛ - مؤسسات الإسعاف الاجتماعي المتنقل . -3- باستثناء التكفل بالجماعات ، يجب أن يراعى مبدأ التخصص في المؤسسات المذكورة حسب فئات الأشخاص التي تتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها لها . كما يجب أن يراعى مبدأ التخصص وكذا الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ، عند إصدار المقررات القضائية المتعلقة بالإيداع بهذه المؤسسات . الباب الثاني أحكام تتعلق بالتكفل بالغير