يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : - التكفل بالغير : كل التدابير أو الأنشطة أو البرامج التي تهدف إلى إدماج الأفراد أو الجماعات في بيئتهم الاجتماعية ودعم وتنمية قدراتهم وتمكينهم من تلبية حاجياتهم ، وكذا ضمان استقلاليتهم ومشاركتهم الاجتماعية؛ - الفرد : كل شخص يوجد في وضعية صعبة ، ولاسيما الأطفال المهملين حسب مدلول القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، والأطفال المتمدرسين والنساء في وضعية هشاشة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة؛ - الجماعات : كل مجموعة من الأشخاص يوجدون في وضعيات متشابهة بسبب ظروف خاصة ولهم نفس الاحتياجات المطلوب تلبيتها
المادة 2
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
