تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير ، أفراد أو جماعات ، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 1
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بالغير ، أفراد أو جماعات ، كما تنص عليه أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه