المادة 8

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري . كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة . الباب الثالث أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الفرع الأول إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية