يمنع على مديري مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى التكفل بأشخاص قاصرين أو أشخاص في وضعية إعاقة ذهنية تسليمهم لأي شخص آخر ذاتي أو اعتباري . كما يمنع عليهم تنقيل الأشخاص السالف ذكرهم إلى أي فرع آخر من فروع المؤسسة إلا بموافقة نائبهم الشرعي أو السلطة الحكومية المختصة . الباب الثالث أحكام تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الفرع الأول إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية
المادة 8
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
