المادة 9

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه . ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس . تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية

المادة 9 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi