يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص إحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه . ويشار إليه في هذا القانون بالمؤسس . تتمتع مؤسسات الرعاية الاجتماعية السالف ذكرها بالشخصية الاعتبارية
المادة 9
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
