يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة ، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 10
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
يستوجب إحداث كل مؤسسة للرعاية الاجتماعية الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المختصة ، كما يخضع تدبيرها لمواكبة ومراقبة هذه الأخيرة ، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه