يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص المعني ، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بالوثائق التي تبين على الخصوص هوية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديمومة سير المؤسسة . تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بنص تنظيمي . يجب كذلك أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية : - ملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة حسب صنف المؤسسة المعنية ، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 13 أدناه؛ - مشروع النظام الداخلي للمؤسسة الذي تتحقق الإدارة المختصة من احترامه لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 11
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
