المادة 11

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب إيداع كل طلب للحصول على الترخيص ، مقابل وصل مختوم ومؤرخ ، من لدن الشخص المعني ، لدى السلطة المحلية التي توجد بدائرة نفوذها المؤسسة ، مرفقا بالوثائق التي تبين على الخصوص هوية المؤسس والوسائل المالية المزمع تسخيرها لديمومة سير المؤسسة . تحدد قائمة الوثائق السالف ذكرها بنص تنظيمي . يجب كذلك أن يرفق الطلب السالف الذكر بالوثائق التالية : - ملف تقني يثبت احترام المؤسسة المراد إحداثها لبنود دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ودفتر التحملات المتعلق بالشروط الخاصة حسب صنف المؤسسة المعنية ، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 13 أدناه؛ - مشروع النظام الداخلي للمؤسسة الذي تتحقق الإدارة المختصة من احترامه لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 11 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi