المادة 12

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص : - المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛ - معايير تجهيز المؤسسة؛ - معايير التأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤهلات المطلوب توفرها في المستخدمين؛ - شروط النظافة والوقاية والسلامة؛ - القواعد الواجب احترامها في المجال التدبير الإداري والمالي . يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي

المادة 12 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi