يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة على الخصوص : - المعايير التقنية الدنيا الواجب احترامها حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسة؛ - معايير تجهيز المؤسسة؛ - معايير التأطير بالمؤسسة وخاصة التأطير الاجتماعي والتربوي والمؤهلات المطلوب توفرها في المستخدمين؛ - شروط النظافة والوقاية والسلامة؛ - القواعد الواجب احترامها في المجال التدبير الإداري والمالي . يحدد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة بنص تنظيمي
المادة 12
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
