المادة 22

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية القيام بالمهام التالية : - إعداد مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - إعداد مشروع الميزانية السنوية المتوقعة للمؤسسة؛ - السهر على تنفيذ برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - تنفيذ ميزانية المؤسسة والأمر بصرفها؛ - التدبير اليومي لأنشطة وبرامج وخدمات المؤسسة؛ - تدبير التأطير التربوي عند الاقتضاء؛ - إعداد تقرير سنوي عن تدبير وأنشطة المؤسسة وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة بعد المصادقة عليه من قبل المؤسس؛ - إعداد تقرير مالي سنوي حول الموارد المالية المعبئة لفائدة المؤسسة وطرق صرفها ، مشهود على صحته من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛ - تمثيل المؤسسة لدى الدولة والإدارات وأي هيئة أخرى وأمام القضاء والأغيار

المادة 22 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi