المادة 21

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم المدير بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسة ويتمتع بكافة الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض . يتعين على المدير أن يسهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على وضعية المستفيدين من خدمات المؤسسة ، ولاسيما أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق -8- بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وأحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين

المادة 21 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi