المادة 20

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشرف على تدبير مؤسسة الرعاية الاجتماعية مدير يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية : - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة؛ - أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم كما هو محدد بنص تنظيمي؛ - أن يتوفر على تجربة في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري والمالي كما هي محددة بنص تنظيمي ، ما لم تقض الإدارة المختصة صراحة بخلاف ذلك . يعين المدير من طرف المؤسس ويخضع هذا التعيين لتأشيرة السلطة الحكومية المختصة بناء على الشروط الواردة في الفقرة الأولى أعلاه وعند الاقتضاء من طرف الإدارة المختصة

المادة 20 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi