المادة 19

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

65-15Loi n° 65-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية : - المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة؛ - تعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة 22 أدناه؛ - المصادقة على التقرير المالي السنوي المنصوص عليه في المادة 22 أدناه

المادة 19 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية: النص الكامل · Ma Loi