يعهد إلى المؤسس القيام بالمهام التالية : - المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للمؤسسة؛ - المصادقة على مشروع الميزانية السنوية التوقعية للمؤسسة؛ - تعبئة الموارد الضرورية لسير المؤسسة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ - المصادقة على تقرير التدبير المنصوص عليه في المادة 22 أدناه؛ - المصادقة على التقرير المالي السنوي المنصوص عليه في المادة 22 أدناه
المادة 19
مؤسسات الرعاية الاجتماعية
