يتعين على المكري الشروع في البناء داخل أجل شهرين من تاريخ الإفراغ ، وفي حالة تعذر ذلك يحق للمكتري الحصول على التعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، ما لم يثبت المكري أن سبب التأخير خارج عن إرادته
المادة 10
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
