يتعين على المكري أن يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد ، والذي يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ . ويتعين عليه أن يقوم داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 7 ( 17 يونيو 3)1992 والمسلمة له من طرف الجهة المختصة ، بإشعار المكتري بأنه يضع المحل رهن إشارته . في حالة عدم تسليم المكتري المحل داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إفراغه ، يحق له المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه ، ما لم تكن أسباب التأخير خارجة عن إرادة المكري
المادة 11
قانون كراء العقارات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
