إذا عين في نفس الوقت المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة الأملاك المقرر نزع ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة الإجراءات المقررة في الفصول 10 و 11 و .12 2 الأمانة العامة للحكومة
المادة 9
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
