يجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي . ولأجل ذلك فإن مشروع المقرر المذكور : - ينشر بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني) وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية ؛ - يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 10
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
