تتخذ بشأن المقرر القا�ضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشهار الآتية : -1 نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها ؛ -2 تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها . ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة
المادة 8
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
