القانون المتعلق بالماء

36-152016Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)163 مادة
المادة 1

المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي المادة 42 يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع ، مقابل وصل يسلم له فورا ، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء مشروعا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة ومتضمنا لطلب الترخيص أو الامتياز باستعمال الماء . يت…

المادة 2

ترتكز مقتضيات هذا القانون على المبادئ التالية : - تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور ؛ - الملكية العمومية للمياه باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية ؛ - حق كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للق…

المادة 3

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : - الماء : مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون ؛ 2 الأمانة العامة للحكومة - الملك العمومي المائي : مجموع الأملاك المائية وتلك…

المادة 4

الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم . يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 5

يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي . وعليه ، تعد جزءا من هذا الملك : 4 الأمانة العامة للحكومة ‌أ) المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات وال…

المادة 6

إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة ه من المادة 5 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد . في حالة تقدم المياه ، تضم إلى الملك العمومي المائي بقوة القانون المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة ، مع تعويض مناسب يحدد ، وفق المساطر المطبقة على نزع الملك…

المادة 7

يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي والضفاف الحرة التي يحتويها . إذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم ، يحق لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد مطالبة الإدارة بتعويض مناسب يحدد ، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة . كما أنه ، إذا تركت المياه كليا المسيل القدي…

المادة 8

تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل لمجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون . تضم إلى الملك العمومي المائي القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي

المادة 9

تحدد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين . ولهذا الغرض ، يجب إخبار العموم بمشروع التحديد بجميع وسائل الإشهار ، كما هي محددة في الفصل 8 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 30 ، يوما على الأقل قبل بدء هذا البحث…

المادة 10

تخضع حقوق الماء المعترف بها قانونا لمقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون . لا يمكن تجريد أصحاب هذه الحقوق منها إلا بموجب مسطرة نزع الملكية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

المادة 11

يتم تفويت المياه المخصصة لسقي عقار معين ، والتي هي في حوزة مالك أو مستغل هذا العقار ، إما معه ولفائدته في آن واحد ، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا أو مستغلا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية وأن لا يكون مالكا لحقوق مائية أخرى كافية لتغطية الحاجيات المائية لهذا العقار . في حالة تجزئة العقار تطبق مقتضيات المادة 13 أدناه . 7 الأمانة العامة للحكومة

المادة 12

يجـب علـى أصحـاب الحقـوق المعتـرف بها قـانـونـا علـى الميـاه الذيـن لا يستعملونها كليا أو جزئيا في عقاراتهم أن يقوموا بتفويت كلي أو جزئي للحقوق غير المستعملة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات . تخضع حقوق المياه التي لم يقم أصحابها بإتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، لنزع الملكية لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 السالف الذكر

المادة 13

لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها ، إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم ، وضامنا لهم لمدة معينة ومحددا للثمن والمياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة . الفرع الثالث حقوق وواجبات الملاك

المادة 14

يمكن أن يرخص لكل مالك عقار أو مستغل له ، مع مراعاة مقتضيات الباب الثالث من هذا القانون ، أن يحفر في عقاره بئرا أو آبارا أو ينجز بها ثقبا أو أثقابا لجلب المياه . كما يحق له أيضا استعمال هذه المياه مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير

المادة 15

يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها بالأرا�ضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق . وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف المعنية يحدد هذا التعويض من طرف المحكمة المختصة . غير أنه يمكن لملاك الأرا�ضي الوسيطة ، في حالة عدم رغب…

المادة 16

يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره أن يحصل على ممر لها عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه . غير أنه يمكن لملاكي أو مستغلي الأرا�ضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من الأشغـال المنجزة لهذا الغرض ، وذلك لتصريـف الميـاه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية متفق بشأنها في الأشغال المنجزة أو التي يتعين إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت تستعمل بشكل مشترك

المادة 17

تتحمل الملكيـات المجـاورة لمجـاري المـاء وللبحيرات وللقنـاطر المـائية ولأنابيب الماء ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن أن يصل ، عند الاقتضاء ، إلى أربعة أمتار تحتسب انطلاقا من الضفاف الحرة ، يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو المؤسسات العمومية المختصة وكذا الأغيار من حرية المرور و…

المادة 18

يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأرا�ضي المحملة بالارتفاق كتابيا مع إشعار بالتوصل بإنجاز الأشغال المشار إليها في المادة 17 أعلاه 45 ، يوما على الأقل قبل بدإ الأشغال . تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز ، في حالة عدم وجود اتفاق بالترا�ضي ، من قبل المحكمة المختصة

المادة 19

يحق لكل مالك أرض محملة بارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض . إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة ، يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة قصد استصدار حكم يق�ضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض

المادة 20

يمكن للإدارة داخل المناطق الخاضعة للارتفاق أن تقوم بعمليتي الهدم والقطع تلقائيا ، على نفقة المخالفين ، في حالة انعدام الترخيص المسبق وعدم استجابتهم للإعذار المتعلق بهدم كل بناية جديدة أو كل تعلية لسياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل أجل لا يمكن أن يقل عن 30 يوما ابتداء من يوم تبليغه إليهم مع الإشعار بالتوصل . يمكن للإدارة ، عند…

المادة 21

للدولة والجماعات الترابية ووكالات الأحواض المائية ولأصحاب الامتياز المرخص لهم قانونا الحق ، طبقا لمقتضيات هذا القانون ، في القيام داخل الملكيات الخاصة بأشغال البحث عن المياه وفق مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

المادة 22

يحق للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تتدخل لفائدتها أن تقوم ، بعد استطلاع الرأي المطابق لوكالة الحوض المائي المعنية ، بإنجاز أشغال البنية التحتية لأجل المصلحة العامة فوق الملك العمومي المائي مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير . 10 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث استعمال واستغلال الملك العمومي المائي

المادة 23

يجب أن يحترم كل استعمال أو استغلال للملك العمومي المائي بأي طريقة كانت الشروط والشكليات التي يحددها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ولا يمكن الترخيص بهذا الاستعمال أو الاستغلال إذا كان من شـأنه إلحـاق الضرر بالملك العمومي المـائي ، لا سيما بالمنشـآت المـائية وبثبات حافات مجاري المياه وبحرية سيلان الماء وبالوسط المائي . تحـدد بنصـوص تنظيـمية مـعـاييـر جـودة المـيـاه حـســب الاستـعمـال المخصص لها . الفرع الأول الترخيصات والامتيازات

المادة 24

تمنح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العمومي المائي ، المشار إليها في هذا الفرع حسب توفر موارد الملك العمومي المائي بعد إجراء بحث علني . وتؤدى مقابل هذه الترخيصات والامتيازات المصاريف المتعلقة بالبت في ملفاتها . تتولى إجراء البحث العلني المشار إليه في الفقرة أعلاه لجنة خاصة مكلفة بجمع ملاحظات وتعرضات الأغيار المعنيين . وله…

المادة 25

لا يمكن الموافقة على أي ترخيص أو امتياز يكون موضوعه استعمال أو استغلال الملك العمومي المائي إلا إذا كان مطابقا لتوجهات وأهداف المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية عند وجوده . 11 الأمانة العامة للحكومة يراعي هذا الترخيص أو الامتياز ، إن اقت�ضى الحال ، مقتضيات مخطط تدبير المناطق المحمية عند وجوده

المادة 26

يجب أن تراعي الترخيصات أو الامتيازات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب المياه الجوفية مقتضيات مدارات المحافظة أو المنع المحددة بمقت�ضى المواد 111 و 112 و 113 أدناه ومقتضيات عقد التدبير التشاركي المبرم بمقت�ضى

المادة 27

يخضع كل استغلال أو استعمال للملك العمومي المائي لأداء إتاوة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون . تحـدد بنـص تنظيـمـي كيفيـات تحديــد وتحصـيل إتـاوات مختـلف استعمالات الملك العمومي المائي وكذا نسب الزيادة المطبقة في حالات عدم الأداء في الآجال المحددة . يتم تحصيل الإتاوات لدى الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الترخيص أو الامتي…

المادة 28

يخضع لنظام الترخيص : - 1 حفر الآبار وإنجاز الأثقاب بهدف البحث و / أو جلب واستعمال موارد المياه الجوفية ؛ - 2 جلب مياه العيون الطبيعية لتلبية حاجيات ذاتية إذا كان الصبيب المراد جلبه يقل عن العتبة المحددة بنص تنظيمي ؛ - 3 إقامة منشآت لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فوق الملك العمومي المائي بهدف استعمال مياه هذا الملك كالمطاحن المائية والح…

المادة 29

تمـنح داخل المـدارات الحـضريـة التـرخيصـات المنـصـوص عليـها فـي الفقرات 1 و 6 و 9 من المادة 28 أعلاه من طرف وكالة الحوض المائي بعد استطلاع رأي رئيس المجلس الجماعي المعني . ويتعين على وكالة الحوض المائي بالنسبة للترخيصات المتعلقة بالفقرة 1 طلب هذا الرأي قبل مباشرة مسطرة البحث العلني . يجب تبليغ هذا الرأي إلى وكالة الحوض المائي دا…

المادة 30

إذا كان استعمال الملك العمومي المائي يستوجب أو يخضع بمقت�ضى هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لعدة ترخيصات أو امتيازات ، يمنح ترخيص أو امتياز واحد يحدد جميع الشروط التي كانت ستحددها بشكل منفصل كل الترخيصات أو الامتيازات الأخرى . في هذه الحالة يتقدم طالب الترخيصات أو الامتيازات بملف واحد يتضمن العناصر والوثائق المطلوبة لمنح هذا…

المادة 31

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 32

تسحب وكالة الحوض المائي الترخيص بدون تعويض ، بعد توجيه إعذار للمعني بالأمر مع إشعار بالتسلم ، وعدم استجابته داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الإعذار ، في حالة : - عدم احترام الشروط التي يتضمنها الترخيص ؛ - عدم الشروع في استغلال الترخيص داخل أجل سنتين ابتداء من تاريخ تبليغه إلى المستفيد منه ؛ * تنص المادة ال…

المادة 33

يخضع لنظام الامتياز على الخصوص : - 1 تهيئة العيون الطبيعية المعدنية أو الحارة وكذا جلب مياه العيون كيفما كانت طبيعتها بهدف تعبئتها وتسويقها ، أو إذا كان الصبيب المراد جلبه يفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي ؛ - 2 إقامة منشآت ، بما في ذلك السدود ، فوق الملك العمومي المائي لمدة تفوق 10 سنوات لتخزين أو تحويل المياه بهدف استعمالها لا سي…

المادة 34

تضع وكالة الحوض المائي عقد الامتياز الذي يحدد على الخصوص : - الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال ؛ - الغرض ونمط استغلال أو استعمال المياه أو المساحة الممنوحة ؛ - كيفيات أداء الإتاوة من طرف صاحب الامتياز ومبالغ الزيادات المطبقة في حالة التأخر في أداء الإتاوة في الآجال المحددة ؛ - مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 3…

المادة 35

يمكن ، دون الإخلال بالبنود الخاصة المنصوص عليها في عقد الامتياز ، أن يتم إسقاط الحق في الامتياز إذا لم تتم الاستجابة داخل أجل محدد للإعذار الموجه لصاحب الامتياز وذلك في الحالات التالية : - تجاوز الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال بأكثر من % 10 ؛ - استعمال الماء أو المساحة الممنوحة لغرض مغاير للغرض الذي رخص له أو ا…

المادة 36

لا يمكن تفويت حق الامتياز إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من وكالة الحوض المائي . ويجب على هذه الوكالة عند طلب الموافقة على تفويت الامتياز أن تبت فيه داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل به . يترتب بقوة القانون عن تفويت حق الامتياز انتقال حقوق والتزامات الامتياز إلى الشخص المفوت إليه الامتياز . 17 الأمانة العامة للحكومة

المادة 37

يمكن لوكالة الحوض المائي ، إذا ارتأت فائدة في ذلك ، أن تلجأ إلى الإعلان عن المنافسة لمنح حق الامتياز باستعمال الملك العمومي المائي . تحدد بنص تنظيمي نوعية الاستعمالات الخاضعة للإعلان عن المنافسة وشكليات وكيفيات اللجوء إلى هذا الإعلان

المادة 38

يجب على وكالة الحوض المائي أن تعلل وتبلغ كل رفض للترخيص أو الامتياز إلى طالبه داخل أجل 15 يوما إذا : - قررت وكالة الحوض المائي ، بعد الدراسة المسبقة ، عدم مباشرة مسطرة البحث العلني المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه . ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب ؛ - أبدت اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 24 أعلاه رأيا بعدم الموافقة . ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الرأي

المادة 39

عندما تقت�ضي المصلحة العامة ضرورة إزالة أو تغيير التجهيزات المقامة بشكـل قـانونـي بموجب ترخيص أو امتيـاز ، يكـون مـن حـق المستفـيد مـن الترخيص أو صاحب الامتياز التعويض المناسب لقيمة الضرر الذي لحق به ما لم يوجد مقت�ضى مخالف في مقرر الترخيص أو عقد الامتياز . يحدد هذا التعويض ، في حالة عدم الاتفاق بالترا�ضي ، من قبل المحكمة المختصة

المادة 40

يمكن لوكالة الحوض المائي بالنسبة للتجهيزات المائية المنجزة خلافا لمقتضيات هذا القانون باستثناء التجهيزات المخصصة للحماية من الفيضانات التي لا تعرقل السيلان الحر للمياه ، أن تأمر المخالفين بهدمها ، وعند الاقتضاء بإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توجيه إعذار للمعنيين بالأمر مع إشعار بالتوصل . ويمكن لوكالة الحوض عند انقضاء هذا الأجل القيام تلقائيا بهذه الأعمال على نفقة المخالفين

المادة 41

تباشر الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية ، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم بتحديد كيفيات منح الترخيصات والامتيازات باستعمال الملك العمومي المائي المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون ، تسوية وضعية أعمال جلب الماء الموجودة عند هذا التاريخ والتي لم يتم بعد الترخيص أو التصريح بها . يحدد المرسوم السالف الذكر كيفيات وأجل إنجاز هذه التسوية . 18 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني استعمالات المياه الفصل الأول المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي

المادة 42

يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري يرغب في استعمال المياه لغرض سقي أرض فلاحية أن يودع ، مقابل وصل يسلم له فورا ، لدى وكالة الحوض المائي أو مندوبياتها أو المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء مشروعا مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة ومتضمنا لطلب الترخيص أو الامتياز باستعمال الماء . يتعين على وكالة الحوض المائي أن تبت في المشرو…

المادة 43

يمنح الترخيص بجلب المياه للاستعمال الفلاحي لفائدة عقار معين . ولا يمكن للمستفيد من الترخيص استعمال المياه في عقارات أخرى دون ترخيص جديد . في حالة تفويت العقار يحول الترخيص بقوة القانون إلى المالك الجديد الذي يجب عليه التصريح بهذا التفويت لدى وكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التحويل . يعتبر كل تحويل للترخيص بمعزل ع…

المادة 44

يمنح امتياز جلب المياه للاستعمال الفلاحي لكل شخص ذاتي أو اعتباري لفائدة أرا�ضي فلاحية محددة . في حالة تغير الملاك أو المستغلين ، تتحول حقوق والتزامات الامتياز بقوة القانون إلى الملاك الجدد الذين يجب عليهم التصريح بهذا التحويل لوكالة الحوض داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتقال ملكية الأرا�ضي الفلاحية بصفة قانونية . يحدد عقد…

المادة 45

يعهد إلى أعوان شرطة المياه المشار إليهم في

المادة 46

يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مردودية الموارد المائية . يتعين على مستعملي الماء الامتثال لهذه التغييرات . يحدد الأمر بتغيير نظم السقي ، عند الاقتضاء ، المساعدة المالية وكيفية منحها . تقوم الإدارة في حالة…

المادة 47

تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي : ‌أ) المياه المخصصة مباشرة للشرب ؛ ‌ب) المياه المخصصة لتحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري

المادة 48

يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي صالحة للشرب . يعتبر الماء صالحا للشرب في مدلول هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي

المادة 49

يمنع عرض أو بيع أو توزيع ، في أي شكل كان ، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية . يمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة 48 أعلاه من أجل تحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية . غير أنه يمكن للإدارة ، في حالة الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء وغياب بديل آخر أو في حالة القوة القاهرة وضمن شروط…

المادة 50

يمكـن بنـاء علـى دراسـات مسبـقة تحديـد مـدارات حمـايـة مبـاشرة أو مقربة أو بعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود ، ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري . يجب طبقا لقواعد القانون رقم 7.81 السالف الذكر اقتناء أرا�ضي مدار الحماية المباشرة من طرف الهيأة المكلفة باستغلال من…