تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي : أ) المياه المخصصة مباشرة للشرب ؛ ب) المياه المخصصة لتحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
المادة 47
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
تشمل المياه المخصصة للاستعمال الغذائي : أ) المياه المخصصة مباشرة للشرب ؛ ب) المياه المخصصة لتحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري