يتعين على الإدارة أن تأمر داخل المدارات المجهزة كليا أو جزئيا من طرف الدولة بتغيير نظم السقي المعمول بها من أجل الاقتصاد في استهلاك الماء أو من أجل الرفع من مردودية الموارد المائية . يتعين على مستعملي الماء الامتثال لهذه التغييرات . يحدد الأمر بتغيير نظم السقي ، عند الاقتضاء ، المساعدة المالية وكيفية منحها . تقوم الإدارة في حالة أي مخالفة تتم معاينتها بشكل قانوني بإعذار مستعملي الماء قصد الاستجابة للتدابير المأمور بها داخل الآجال المحددة تحت طائلة أداء غرامة تساوي 250 درهم لكل هكتار أو جزء منه من الأرا�ضي المسقية . 20 الأمانة العامة للحكومة الفصل الثاني المياه المخصصة للاستعمال الغذائي
المادة 46
القانون المتعلق بالماء
