يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي صالحة للشرب . يعتبر الماء صالحا للشرب في مدلول هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي
المادة 48
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
يجب أن تكون المياه المخصصة للاستعمال الغذائي صالحة للشرب . يعتبر الماء صالحا للشرب في مدلول هذا القانون عندما يستجيب لمعايير الجودة المحددة بنص تنظيمي