يمنع عرض أو بيع أو توزيع ، في أي شكل كان ، ماء غير صالح للشرب قصد التغذية البشرية . يمنع كذلك استعمال مياه لا تستجيب للمعايير المشار إليها في المادة 48 أعلاه من أجل تحضير أو تعبئة أو تصبير المواد الغذائية . غير أنه يمكن للإدارة ، في حالة الضرورة المرتبطة بالتركيبة الطبيعية للماء وغياب بديل آخر أو في حالة القوة القاهرة وضمن شروط خاصة تحدد بنص تنظيمـي ، التـرخيص محليـا وبصـفة مؤقـتة باستعمـال مـاء لا يستجيب لكل المعايير المشار إليها في المادة 48 أعلاه ، إذا لم يكن ذلك يشكل خطرا على صحة الإنسان . يتعين على الإدارة إبلاغ المستهلكين بذلك
المادة 49
القانون المتعلق بالماء
