المادة 50

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكـن بنـاء علـى دراسـات مسبـقة تحديـد مـدارات حمـايـة مبـاشرة أو مقربة أو بعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينات السدود ، ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري . يجب طبقا لقواعد القانون رقم 7.81 السالف الذكر اقتناء أرا�ضي مدار الحماية المباشرة من طرف الهيأة المكلفة باستغلال منشآت جلب الماء . تعد هذه الأرا�ضي جزءا لا يتجزأ من المنشآة التي تم اقتناؤها لفائدتها وتمنع بداخلها كل الأنشطة والتجهيزات التي من شأنها أن تكون مصدرا لتلوث المياه . 21 الأمانة العامة للحكومة تحدد بنص تنظيمي معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات