ترتكز مقتضيات هذا القانون على المبادئ التالية : - تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة لتلبية حاجياتهم الأساسية طبقا لأحكام الفصل 31 من الدستور ؛ - الملكية العمومية للمياه باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية ؛ - حق كل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو للقانون الخاص في استعمال موارد مياه الملك العمومي المائي في حدود المصلحة العامة وفي إطار احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ؛ 1 الأمانة العامة للحكومة - مراعاة حاجيات ساكنة المناطق الجبلية من المياه وفق مقاربة صون - تنموية تروم الاستدامة ؛ - مراعاة حاجيات ساكنة سافلة السدود من المياه بما يضمن استمرار استفادتها من مياه مجاري المياه ؛ - تدبير الماء والملك العمومي المائي بصفة عامة وفق قواعد الحكامة الجيدة وإشراك الإدارات والجماعات الترابية والفاعلين المعنيين وممثلي مختلف مستعملي الماء وذلك بهدف معالجة القضايا المتعلقة باستعمال المياه والمحافظة عليها ، وبالتهيئة المائية على مستوى الأحواض المائية وعلى المستوى الوطني والجهوي والمحلي ؛ - التدبير المندمج والتشاركي واللامركزي للماء مع مراعاة مبدأ التضامن والعدالة المجاليين ؛ - حماية الوسط المائي والرقي بالتنمية المستدامة للموارد المائية ؛ - الوقاية ، من خلال تقييم وتقدير آثار الأنشطة التي من شأنها أن تضر بالماء خاصة وبالملك العمومي المائي عامة وتحديد وتنفيذ الإجراءات الملموسة لإزالة هذه الآثار أو التقليص من انعكاساتها السلبية ؛ - إلزام المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالماء خاصة أو بالملك العمومي المائي عامة بالتعويض عن هذه الأضرار ؛ - المستعمل للماء يؤدي ما لم يكن هناك إعفاء نتيجة حقوق تاريخية معترف بها قانونا ؛ - الملوث للماء يؤدي ؛ - إدماج تعبئة المياه غير الاعتيادية في المخططات المائية ؛ - إدماج التأقلم مع التغيرات المناخية في تخطيط وتدبير المياه على كل المستويات . الفرع الثاني تعاريف
المادة 2
القانون المتعلق بالماء
