يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : - الماء : مادة حيوية مكونة من أوكسجين وهيدروجين في أشكالها الثلاث السائلة والصلبة والغازية وهو ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من هذا القانون ؛ 2 الأمانة العامة للحكومة - الملك العمومي المائي : مجموع الأملاك المائية وتلك ذات الصلة بالماء . تنقسم هذه الأملاك إلى صنفين : •الأملاك العمومية الطبيعية التي تشمل المياه والأرا�ضي المغمورة بهذه المياه ؛ •الأملاك العمومية الاصطناعية التي تشمل المنشآت المائية . - استغلال أو استعمال الملك العمومي المائي : كل عملية تهدف إلى الانتفاع بالملك العمومي المائي واستثماره ، وذلك باستعمال بعض الأوجه أو الآليات لهذا الانتفاع ، ومنها على الخصوص : •حفر الآبار أو الأثقاب وجلب الماء ؛ •الاحتلال المؤقت للملك العمومي المائي واستخراج مواد البناء ؛ •استعمال المسطحات المائية لتربية الأحياء المائية أو لممارسة أنشطة ترفيهية أو سياحية أو رياضية ؛ •الزرع أو الغرس والإيداع أو إزالة الإيداعات أو مزروعات وإقامة منشآت فنية ؛ •صب المياه المستعملة ؛ •إعادة استعمال المياه المستعملة . - الحوض المائي : مجموع المساحة الطبوغرافية التي تصرفها شبكة هيدروغرافية نحو مخرج هذه المساحة ؛ - المياه القارية : مجموع المياه البرية السطحية والجوفية ؛ - ماء مستعمل : كل ماء تعرض لتغيير في تركيبته أو حالته الطبيعية جراء استعماله ؛ - ماء معدني طبيعي : كل ماء ينبع بشكل تلقائي من فرشات مائية جوفية عبر عيون ومنابع طبيعية أو يجلب عبر أثقاب أو آبار ، وله تركيبة كيميائية ثابتة بشكل طبيعي ، ولا يتطلب أية معالجة كيميائية لجعله صالحا للشرب ؛ - مياه العيون : مياه طبيعية نابعة من الفرشات الجوفية والتي لا تتطلب أية معالجة كيميائية لجعلها صالحة للشرب ؛ - مياه المائدة : المياه المتأتية من الشبكة العمومية للتزويد بالماء الصالح للشرب أو التي تم جعلها صالحة للشرب ؛ - الصب : كل رمي أو إسالة أو فرش أو طمر أو إغراق للمياه المستعملة ؛ - الفيضان : غمر مياه الحمولات والسيول لمجال ما بشكل مؤقت ؛ - المناطق المعرضة للفيضانات : الأرا�ضي الواقعة خارج الضفاف الحرة لمجاري المياه والتي يمكن أن تغمرها مياه الحمولات والسيول ؛ 3 الأمانة العامة للحكومة - عقد التدبير التشاركي : اتفاق بين شركاء معنيين لأجل تدبير مندمج وتشاركي ومستدام للماء وللأوساط المائية ؛ - الوسط المائي : مجال يحتوي على مياه راكدة أو جارية ؛ - المطرية : منطقة التقاط الماء وتزويد نقط الجلب وفرشات المياه الجوفية والخزانات بالماء ؛ - الكرينوترابي : استعمال المياه الحارة والمعدنية بمكان انبثاقها لأغراض استشفائية ؛ - التدبير العقلاني للماء : التدبير المتمثل في اتخاذ قرارات مدروسة وحكيمة في مجال التهيئة والاستعمال الأمثلين للماء والمحافظة عليه ؛ - التدبير المستدام للماء : التدبير الذي يمكن من تلبية حاجيات الحاضر دون الإخلال أو المس بحق الأجيال القادمة وتلبية حاجياتهم من الماء ؛ - التدبير المندمج للماء : التدبير طبقا لمقاربة نسقية شاملة وما بين قطاعية وأفقية تراعي بشكل مندمج الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أثناء إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج في مجال الماء ؛ - التدبير التشاركي للماء : التدبير المتمثل في اتخاذ القرارات في مجال تهيئة واستعمال الماء والمحافظة عليه بتشاور وتشارك مع المتدخلين ولا سيما مستعملي الماء . الباب الثاني الملك العمومي المائي الفرع الأول تكوين وتحديد الملك العمومي المائي
المادة 3
القانون المتعلق بالماء
