الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم . يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 4
القانون المتعلق بالماء
القانون المتعلق بالماء
الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم . يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه