المادة 4

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

الملك العمومي المائي غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم . يمنح الحق في استعمال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 4 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi