يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو أجاجة أو مالحة أو معدنية أو مستعملة وكذا مياه البحر المحلاة المسالة في الملك العمومي المائي والمنشآت المائية وملحقاتها المخصصة لاستعمال عمومي . وعليه ، تعد جزءا من هذا الملك : 4 الأمانة العامة للحكومة أ) المسطحات المائية الطبيعية كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة والمستنقعات من كل الأنواع التي ليس لها اتصال مباشر مع البحر ، وكذا أوعيتها العقارية وضفافها الحرة بعرض مترين ( .)2 وتدخل في هذه الفئة القطع الأرضية التي ، بدون أن تكون مغمورة بالمياه بصفة دائمة وبالنظر لإمكانياتها المائية ، لا تكون قابلة للاستعمال الفلاحي في سنة فلاحية عادية ؛ ب) العيون بكل أنواعها بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر ؛ ج) مجاري المياه بكل أنواعها سواء كانت طبيعية أو اصطناعية دائمة أو غير دائمة ، وكذا مسيلاتها وعيونها ومصباتها ومسيل السيول أو الشعاب التي يترك فيها سيلان المياه آثارا بارزة ؛ د) حافات مجاري المياه إلى حدود المستوى الذي تصله المياه قبل الطفوح ، وكذا كل المساحات المغطاة بمد يبلغ معامله 120 في أجزاء مجاري المياه الخاضعة لتأثير هذا المد ؛ ه) الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات : - 1 بعرض ستة أمتار على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية التالية : ملوية من مصبه إلى منابعه وسبو من مصبه إلى منابعه واللوكوس من مصبه إلى منابعه وأم الربيع من مصبه إلى منابعه وأبي رقراق من مصبه إلى سد سيدي محمد بن عبد الله . وتستثنى من الملك العمومي المائي المنشآت المينائية الموجودة بمصبات هذه المجاري عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ؛ - 2 بعرض مترين ( )2 على المجاري المائية أو مقاطع المجاري المائية الأخرى . ز) الطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل والنباتات التي تنمو طبيعيا في مسيل المجرى المائي والمسطحات المائية بصفة عامة وحافاتها وضفافها الحرة ؛ ح) المنشآت المائية التي تشمل على الخصوص : - 1 الآبار والثقوب الارتوازية والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وكذا ، عند الاقتضاء ، مدارات حمايتها المباشرة التي تمت حيازة أراضيها بصفة قانونية ؛ - 2 قنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي وكذا الأرا�ضي الواقعة في ضفافها الحرة التي تمت حيازتها بصفة قانونية ؛ - 3 الحواجز والسدود وكذا حقيناتها والقناطر المائية وقنوات وأنابيب الماء والسواقي المخصصة لاستعمال عمومي . 5 الأمانة العامة للحكومة
المادة 5
القانون المتعلق بالماء
