المادة 6

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

إذا حصل تغيير في مسيل مجرى مائي لأسباب طبيعية تنتقل حدود الضفاف الحرة تبعا للعرض المحدد في الفقرة ه من المادة 5 أعلاه موازاة مع المسيل الجديد . في حالة تقدم المياه ، تضم إلى الملك العمومي المائي بقوة القانون المنطقة الموجودة بين الحدود القديمة والحدود الجديدة للضفاف الحرة ، مع تعويض مناسب يحدد ، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، للمالك المجاور عن الأرض المغمورة الذي يحق له إزالة المنشآت والإنشاءات المشيدة من قبله ، وكذا جني المحصول القائم . وفي حالة تراجع المياه ، تسلم المنطقة المذكورة مجانا للمالك المجاور إذا أثبت ملكيته لها قبل أن تغمرها المياه ، شريطة احترام الارتفاقات الناتجة أو التي قد تنتج عن القوانين أو الأعراف