المادة 7

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يضم إلى الملك العمومي المائي المسيل الجديد الذي يشقه المجرى المائي بشكل طبيعي والضفاف الحرة التي يحتويها . إذا لم تهجر المياه كلية المسيل القديم ، يحق لمالكي العقارات التي يخترقها المسيل الجديد مطالبة الإدارة بتعويض مناسب يحدد ، وفق المساطر المطبقة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة . كما أنه ، إذا تركت المياه كليا المسيل القديم ، يكون للملاك الحق في التعويضات التالية : •إذا عبر المسيل الذي هجرته المياه والمسيل الجديد على امتداد عرضهما نفس العقار الواحد ، يخرج الأول من هذين المسيلين وضفافه الحرة ويسلم مجانا لمالك هذا العقار ؛ •حينما يجتاز المسيلان ، القديم والجديد ، عقارات في ملكية ملاكين مختلفين ، يخرج المسيل القديم وضفافه الحرة من الملك العمومي المائي ، ويمكن للملاكين المجاورين اكتساب ملكيته عن طريق حق الشفعة بالنسبة إلى كل واحد منهم إلى حدود محور هذا المسيل . ويحدد ثمنه من قبل خبراء يعينهم رئيس المحكمة المختصة بطلب من الإدارة . وإذا لم يعبر الملاكون المجاورون للمسيل القديم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار الموجه إليهم من قبل الإدارة عن نيتهم في الاكتساب بالأثمان المحددة من قبل الخبراء ، فإنه يتم بيع هذا المسيل وفق القواعد التي تحدد بيع الأملاك الخاصة للدولة . يوزع الثمن الناتج عن البيع على ملاكي الأرا�ضي التي يحتلها المجرى الجديد ، على سبيل التعويض ، حسب نسبة قيمة الأرض التي فقدها كل واحد منهم . إذا تعذرت عملية البيع المذكورة في الفقرة أعلاه ، يتم تعويض ملاك الأرا�ضي التي يحتلها المجرى الجديد بالترا�ضي أو في حالة تعذر ذلك بحكم المحكمة المختصة . 6 الأمانة العامة للحكومة

المادة 7 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi