المادة 8

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تخرج بموجب مرسوم الأملاك العمومية المائية التي فقدت صبغة المنفعة العامة بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال تقويم أو تحويل لمجاري مائية مرخص بها طبقا لمقتضيات الفرع الأول من الباب الثالث من هذا القانون . تضم إلى الملك العمومي المائي القطع الأرضية المنجزة بها أعمال التقويم أو التحويل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي