المادة 9

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تحدد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين . ولهذا الغرض ، يجب إخبار العموم بمشروع التحديد بجميع وسائل الإشهار ، كما هي محددة في الفصل 8 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 30 ، يوما على الأقل قبل بدء هذا البحث الذي لا يجب أن تتعدى مدته 60 يوما . وتحدد تركيبة اللجنة الخاصة ومسطرة هذا التحديد بنص تنظيمي . الفرع الثاني الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه

المادة 9 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi