تحدد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي بمرسوم بعد إجراء بحث عمومي من طرف لجنة خاصة مكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين . ولهذا الغرض ، يجب إخبار العموم بمشروع التحديد بجميع وسائل الإشهار ، كما هي محددة في الفصل 8 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت 30 ، يوما على الأقل قبل بدء هذا البحث الذي لا يجب أن تتعدى مدته 60 يوما . وتحدد تركيبة اللجنة الخاصة ومسطرة هذا التحديد بنص تنظيمي . الفرع الثاني الحقوق الخاصة المعترف بها على المياه
المادة 9
القانون المتعلق بالماء
