المادة 10

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

تخضع حقوق الماء المعترف بها قانونا لمقتضيات المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون . لا يمكن تجريد أصحاب هذه الحقوق منها إلا بموجب مسطرة نزع الملكية حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

المادة 10 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi