المادة 11

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يتم تفويت المياه المخصصة لسقي عقار معين ، والتي هي في حوزة مالك أو مستغل هذا العقار ، إما معه ولفائدته في آن واحد ، وإما منفصلة عنه شريطة أن يكون من سيمتلكها مالكا أو مستغلا لعقار فلاحي سترتبط به هذه الحقوق المائية وأن لا يكون مالكا لحقوق مائية أخرى كافية لتغطية الحاجيات المائية لهذا العقار . في حالة تجزئة العقار تطبق مقتضيات المادة 13 أدناه . 7 الأمانة العامة للحكومة