يجـب علـى أصحـاب الحقـوق المعتـرف بها قـانـونـا علـى الميـاه الذيـن لا يستعملونها كليا أو جزئيا في عقاراتهم أن يقوموا بتفويت كلي أو جزئي للحقوق غير المستعملة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يملكون عقارات فلاحية ولفائدة هذه العقارات . تخضع حقوق المياه التي لم يقم أصحابها بإتباع أي مسطرة لتفويتها طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه ، لنزع الملكية لفائدة الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 السالف الذكر
المادة 12
القانون المتعلق بالماء
