المادة 13

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها ، إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم ، وضامنا لهم لمدة معينة ومحددا للثمن والمياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة . الفرع الثالث حقوق وواجبات الملاك

المادة 13 من القانون المتعلق بالماء: النص الكامل · Ma Loi