لا يمكن تفويت أو كراء عقارات فلاحية تسقى بمياه معترف قانونا بحقوق الغير عليها ، إلا إذا عرض مالك هذه العقارات على المشترين أو المكترين عقدا لكراء المياه محررا في اسمهم ، وضامنا لهم لمدة معينة ومحددا للثمن والمياه التي هم في حاجة إليها لسقي العقارات المذكورة . الفرع الثالث حقوق وواجبات الملاك
المادة 13
القانون المتعلق بالماء
