يمكن أن يرخص لكل مالك عقار أو مستغل له ، مع مراعاة مقتضيات الباب الثالث من هذا القانون ، أن يحفر في عقاره بئرا أو آبارا أو ينجز بها ثقبا أو أثقابا لجلب المياه . كما يحق له أيضا استعمال هذه المياه مع مراعاة الحقوق المخولة بصفة قانونية للغير
المادة 14
القانون المتعلق بالماء
