يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد تجميع مياه الأمطار أو استعمال مياه الملك العمومي المائي التي له حق التصرف فيها أن يحصل في إطار حق الارتفاق على ممر لها بالأرا�ضي الوسيطة مقابل تعويض عادل ومسبق . وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف المعنية يحدد هذا التعويض من طرف المحكمة المختصة . غير أنه يمكن لملاك الأرا�ضي الوسيطة ، في حالة عدم رغبتهم في الحصول على تعويض وبعد منحهم ترخيصا باستعمال مياه الملك العمومي المائي ، الاستفادة من الأشغال المنجزة لغرض تمرير المياه المرخص لهم باستعمالها شريطة المساهمة المالية في الأشغال المنجزة أو التي يتعين إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت تستعمل بشكل مشترك . 8 الأمانة العامة للحكومة مع مراعاة مقتضيات مدونة الحقوق العينية ، يجب على الملاك استقبال المياه التي يمكن أن تسيل من الأرا�ضي المسقية بهذه الكيفية مع احتفاظهم بالحق في المطالبة بالتعويض ، إذا استوجب الأمر ذلك . تستثنى من هذا الارتفـاق ، المنـازل والسـاحات والحدائق والمنتزهات والحظائر المتاخمة للمساكن قبل نشوء حق المالك من بدايته
المادة 15
القانون المتعلق بالماء
