يحق لكل مالك أو مستغل عقار يريد القيام بإفراغ المياه المضرة بعقاره أن يحصل على ممر لها عبر أراض وسيطة وفق نفس الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه . غير أنه يمكن لملاكي أو مستغلي الأرا�ضي التي يتم المرور عبرها الاستفادة من الأشغـال المنجزة لهذا الغرض ، وذلك لتصريـف الميـاه من أراضيهم شريطة مساهمة مالية متفق بشأنها في الأشغال المنجزة أو التي يتعين إنجازها وكذا في صيانة المنشآت التي أصبحت تستعمل بشكل مشترك
المادة 16
القانون المتعلق بالماء
