تتحمل الملكيـات المجـاورة لمجـاري المـاء وللبحيرات وللقنـاطر المـائية ولأنابيب الماء ولقنوات السقي أو التصريف المخصصة لاستعمال عمومي ارتفاقا في حدود عرض يمكن أن يصل ، عند الاقتضاء ، إلى أربعة أمتار تحتسب انطلاقا من الضفاف الحرة ، يكون الغرض منه تمكين أعوان وآليات الإدارة أو المؤسسات العمومية المختصة وكذا الأغيار من حرية المرور وكذا من وضع مواد الكحث أو من إنجاز أشغال تكت�سي طابع المنفعة العامة . ويفرض هذا الارتفاق على الملاك المجاورين الالتزام بعدم القيام بأي فعل من شأنه أن يضر بمنطقة الارتفاق وبسير وصيانة مجاري الماء والبحيرات والمنشآت المائية وبالمحافظة عليها . في حالة ما إذا ترتب عن هذا الارتفاق عدم استعمال القطع المستثمرة فعليا يكون من حق الملاك المطالبة بنزع ملكيتها أو اقتنائها من طرف الدولة . عندما يتبين أن منطقة الارتفاق غير كافية لإقامة مسلك ، يمكن للإدارة أو للمؤسسة العمومية المختصة ، في حالة عدم وجود اتفاق بالترا�ضي مع الملاك المجاورين ، اكتساب ملكية الأرا�ضي اللازمة عن طريق نزع الملكية . 9 الأمانة العامة للحكومة
المادة 17
القانون المتعلق بالماء
