يجب إشعار ملاك أو مستغلي الأرا�ضي المحملة بالارتفاق كتابيا مع إشعار بالتوصل بإنجاز الأشغال المشار إليها في المادة 17 أعلاه 45 ، يوما على الأقل قبل بدإ الأشغال . تحدد التعويضات الناتجة عن هذا الإنجاز ، في حالة عدم وجود اتفاق بالترا�ضي ، من قبل المحكمة المختصة
المادة 18
القانون المتعلق بالماء
