يحق لكل مالك أرض محملة بارتفاق إيداع لمدة تتعدى سنة أن يطلب في أي وقت طيلة مدة الارتفاق من المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء تلك الأرض . إذا لم تتم الاستجابة لهذا الطلب داخل أجل سنة ، يمكن للمالك أن يلتجئ إلى المحاكم المختصة قصد استصدار حكم يق�ضي بنقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض
المادة 19
القانون المتعلق بالماء
