المادة 20

القانون المتعلق بالماء

36-15Loi n° 36-15 · version consolidée (2024)

يمكن للإدارة داخل المناطق الخاضعة للارتفاق أن تقوم بعمليتي الهدم والقطع تلقائيا ، على نفقة المخالفين ، في حالة انعدام الترخيص المسبق وعدم استجابتهم للإعذار المتعلق بهدم كل بناية جديدة أو كل تعلية لسياج ثابت وكذا بقطع كل الأغراس داخل أجل لا يمكن أن يقل عن 30 يوما ابتداء من يوم تبليغه إليهم مع الإشعار بالتوصل . يمكن للإدارة ، عند الضرورة ، أن تطلب ، مقابل أداء تعويض ، قطع الأشجار أو أغصان منها وهدم البنايات الموجودة داخل حدود هذه المناطق ، كما يمكنها أن تقوم بذلك تلقائيا إذا لم تتم الاستجابة لطلبها بعد انصرام أجل 3 أشهر من تاريخ التوصل بهذا الطلب